المحقق الكركي
440
جامع المقاصد
ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن . ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع ، أو نزل عنها ، أو عفا ، أو أذن فالأقرب عدم السقوط . وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو
--> ( 1 ) المقنعة : 96 ، النهاية : 425 ، الوسيلة : 299 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 285 حديث 3513 ، سنن البيهقي 6 : 104 . ( 3 ) الدروس : 390 . ( 4 ) الكافي 5 : 281 حديث 8 ، التهذيب 7 : 164 حديث 730 .